Same indexed hadith tahdhib-468; it ends on this printed page after beginning on pages 163-164.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
يتصدق على مسكين بقدر شبعه. المعنى فيه إذا كان قيمته ما يبلغ الكفارة ، والذي يكشف عن ذلك.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 164
Same indexed hadith tahdhib-468; it ends on this printed page after beginning on pages 163-164.
يتصدق على مسكين بقدر شبعه. المعنى فيه إذا كان قيمته ما يبلغ الكفارة ، والذي يكشف عن ذلك.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال : يستغفر ربه ، قال عبد الملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فليتصدق على عشرة مساكين. هذا محمول على انه إذا كان الوطئ في آخر الحيض لانه لو كان في اوله أو وسطه لما عدل عن كفارة دينار أو نصف دينار حسب ما قدمناه ولما كان آخر الحيض ورأى ما يلزمه من الكفارة الاولى أن يفضه على عشرة مساكين امره بذلك ، والذي يقضي على جميع ما قدمناه من التفاصيل.
انه يتصدق إذا كان في اوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر قال : فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة. فأما ما ورد من الاخبار التي رووها مثل (٤٧٢) ٤٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل واقع امراته وهي طامث قال : لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله ان يقربها ، قلت فان فعل أعليه كفارة؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله تعالى.
[٤٧١](٤٧٢) (٤٧٣) الاستبصار ج ١ ص ١٣٤.ص 164
[٤٧٠](٤٧٠) الاستبصار ج ١ ص ١٣٣.ص 164
[٤٧١](٤٧٢) (٤٧٣) الاستبصار ج ١ ص ١٣٤.