ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام في كفارة الطمث
Show clickable narrator chain
انه يتصدق إذا كان في اوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر قال : فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة. فأما ما ورد من الاخبار التي رووها مثل (٤٧٢) ٤٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل واقع امراته وهي طامث قال : لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله ان يقربها ، قلت فان فعل أعليه كفارة؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله تعالى.
الهوامش · 2⌄
[٤٧١](٤٧٢) (٤٧٣) الاستبصار ج ١ ص ١٣٤.ص 164
[٤٧٠](٤٧٠) الاستبصار ج ١ ص ١٣٣.ص 164