No. ٥٤١ / ١٥vol. 1 · page 188
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال : لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به. فمعناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة ، والذي يكشف عن ذلك.