Usul16

Hadith record

tahdhib-538

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب التيمم وأحكامه

No. ٥٤١ / ١٥vol. 1 · page 188
tahdhib-538
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال : لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به. فمعناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة ، والذي يكشف عن ذلك.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 188

View original source