Usul16

Hadith record

tahdhib-5921

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب الذبح

No. ٦٩٤ / ٣٣vol. 5 · page 207
tahdhib-5921

الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها ام لا فقال : انهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها. قال الشيخ رحمه‌الله : (وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت). لا يجوز في الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد ، وانما تجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند الضرورة وعدم التمكن ، وان كان كلما قل المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان افضل ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٦٩٢](٦٩٣) (٦٩٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧.ص 207

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 207

View original source