Same indexed hadith tahdhib-5918; it ends on this printed page after beginning on pages 206-207.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
لا يضحى إلا بما قد عرف به.
الهوامش1
[٦٩١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٥.ص 206
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 207
Same indexed hadith tahdhib-5918; it ends on this printed page after beginning on pages 206-207.
لا يضحى إلا بما قد عرف به.
[٦٩١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٥.ص 206
سئل عن الخصي أيضحى به؟ قال : ان كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به. ولا ينافي هذا ما رواه :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال : لا بأس بها عرف بها ام لم يعرف. لان هذا الخبر محمول على انه إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع انه قد عرف بها فانه يصدقه في ذلك ويجزي عنه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها ام لا فقال : انهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها. قال الشيخ رحمهالله : (وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت). لا يجوز في الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد ، وانما تجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند الضرورة وعدم التمكن ، وان كان كلما قل المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان افضل ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٦٩٢](٦٩٣) (٦٩٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧.ص 207
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 207-208.
تجزي البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
[٦٩٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦.ص 207
[٦٩٢](٦٩٣) (٦٩٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧.
[٦٩٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦.