Usul16

Hadith record

tahdhib-626

تهذيب الأحكام

١٠ ـ باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز.

No. ٦٢٩ / ١٢vol. 1 · page 220
tahdhib-626

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبد الله الحناط عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة

Show clickable narrator chain

انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن النبيذ فقال : حلال ، فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقال شه شه تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال : إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تغير الماء وفساد طبائعم فامرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره ، فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال : ما حمل الكف ، قلت واحدة أو ثنتين؟ فقال : ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين ، فقلت وكم كان يسع الشن؟ فقال : ما بين الاربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك ، فقلت باي الارطال؟ فقال : ارطال مكيل العراق.

الهوامش · 3

[١]العكر : بفتحتين ماخثر ورسب من الزيت ونحوه.ص 220

[٢]شه شه : كلمة زجر ونفر مثل صه الا انها بالضم.ص 220

[٦٢٩](٦٢٩) الاستبصار ج ١ ص ١٦ الكافي ج ٢ ص ١٩٥.ص 220

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 220

View original source