Same indexed hadith tahdhib-625; it ends on this printed page after beginning on pages 219-220.
Show complete hadith text
فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال :
Show clickable narrator chain
إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم ، فان لم يقدر على الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي صلىاللهعليهوآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء. فاول ما في هذا الخبر ان عبد الله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير امام وإن كان اعتقد فيه انه صادق على الظاهر فلا يجب العمل به ، والثاني انه أجمعت العصابة على انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه ، ولو سلم من هذا كله كان محمولا على الماء الذي طيب بتميرات طرحن فيه إذا كان الماء مرا وإن لم يبلغ حدا يسلبه اطلاق اسم الماء لان النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشئ ، والماء المر إذا طرح فيه تميرات جاز أن يسمى نبيذا ، ويدل على هذا التأويل.
الهوامش · 1⌄
[٦٢٨](٦٢٨) الاستبصار ج ١ ص ١٥.ص 219