Usul16

Hadith record

tahdhib-630

تهذيب الأحكام

١٠ ـ باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز.

No. ٦٣٣ / ١٦vol. 1 · page 222
tahdhib-630

عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سؤر الحائض قال : يتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 222

View original source