Same indexed hadith tahdhib-629; it ends on this printed page after beginning on pages 221-222.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
إذا كانت مأمونة فلا بأس.
الهوامش1
[٦٣٢]الاستبصار ج ١ ص ١٦.ص 221
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 222
Same indexed hadith tahdhib-629; it ends on this printed page after beginning on pages 221-222.
إذا كانت مأمونة فلا بأس.
[٦٣٢]الاستبصار ج ١ ص ١٦.ص 221
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر الحائض قال : يتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.
سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ.
عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليهالسلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه.
سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال : لا.
[٦٣٦](٦٣٧) الاستبصار ج ١ ص ١٧.ص 222
[٦٣٣](٦٣٣) الاستبصار ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ٤ص 222
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 222-223.
قال أبو عبد الله عليهالسلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها وهو ذيل حديث وفيه (لاتوضأ من سؤرها وتوضأ من سؤر الجنب). ولا احب أن تتوضأ منه. يدل على ذلك قوله تعالى : (انما المشركون نجس) فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ وهذا يقتضي نجاسة اسئارهم بملاقاتهم للماء ، وأيضا اجمع المسلمون على نجاسة المشركين والكفار اطلاقا وذلك أيضا يوجب نجاسة أسئارهم ، ويدل أيضا عليه.
[٦٣٤](٦٣٥) الاستبصار ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ٤ بتفاوت.ص 222
[١]التوبة ٢٩.ص 223
[٦٣٤](٦٣٥) الاستبصار ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ٤ بتفاوت.
[٦٣٦](٦٣٧) الاستبصار ج ١ ص ١٧.