Usul16

Hadith record

tahdhib-6377

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٥٢ / ٦٥vol. 5 · page 335
tahdhib-6377
روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 335

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1152 / 65 — Usul16