Usul16

Hadith record

tahdhib-6377

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٥٢ / ٦٥vol. 5 · page 335
tahdhib-6377

روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 335

View original source