No. ١١٥٢ / ٦٥vol. 5 · page 335
روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
tahdhib-6377
تهذيب الأحكام
٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 335