Usul16

Hadith record

tahdhib-6381

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٥٦ / ٦٩vol. 5 · pages 335-336
tahdhib-6381

وأما ما رواه : موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال : لا. فالمراد به إذا كان مرة أو مرتين ، فإذا زاد عليه فانه يجب عليه الكفارة حسب ما قدمناه. وأما الجدال فهو قول القائل لا والله وبلى والله ، روى :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 335

View original source