No. ١١٥٦ / ٦٩vol. 5 · pages 335-336
tahdhib-6381وأما ما رواه : موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال : لا. فالمراد به إذا كان مرة أو مرتين ، فإذا زاد عليه فانه يجب عليه الكفارة حسب ما قدمناه. وأما الجدال فهو قول القائل لا والله وبلى والله ، روى :