Usul16

Hadith record

tahdhib-6420

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٩٥ / ١٠٨vol. 5 · page 345
tahdhib-6420
موسى بن القاسم عن صفوان عن يحيى الازرق قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله وابا الحسن موسى عليهما‌السلام عن محرم قتل زنبورا فقالا : ان كان خطأ فليس عليه شئ ، قال : قلت فالعمد؟ قالا : يطعم شيئا من طعام. قال الشيخ رحمه‌الله : (وفي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي بيضها ربع درهم).

الهوامش1

[١١٩٥]الكافي ج ١ ص ٢٦٥ بتفاوت.ص 345

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 345

View original source