Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : محرم قتل عظاية قال ، كف من طعام. وفي قتل الزنابير ايضا مثل ذلك ، روى :
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 345
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : محرم قتل عظاية قال ، كف من طعام. وفي قتل الزنابير ايضا مثل ذلك ، روى :
سألت أبا عبد الله وابا الحسن موسى عليهماالسلام عن محرم قتل زنبورا فقالا : ان كان خطأ فليس عليه شئ ، قال : قلت فالعمد؟ قالا : يطعم شيئا من طعام. قال الشيخ رحمهالله : (وفي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي بيضها ربع درهم).
[١١٩٥]الكافي ج ١ ص ٢٦٥ بتفاوت.ص 345
في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.
[١١٩٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ بسند آخر.ص 345
المحرم إذا اصاب حمامة ففيها شاة ، وان قتل فراخه ففيه حمل ، وان وطئ البيض فعليه درهم. فليس بمناف لما قدمناه لأن الخبر الاول محمول على من ذبح الحمام وهو محل ، والثاني على من ذبحه وهو محرم ، وليس بينهما تناف ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[١١٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.ص 345
سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم ، وان قتلها وهو محرم في
[١١٩٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ص 345
[١١٩٥]الكافي ج ١ ص ٢٦٥ بتفاوت.
[١١٩٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ بسند آخر.
[١١٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.
[١١٩٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ ((٤٤) التهذيب ج ٥)