Usul16

Hadith record

tahdhib-6422

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٩٧ / ١١٠vol. 5 · page 345
tahdhib-6422

والذي رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المحرم إذا اصاب حمامة ففيها شاة ، وان قتل فراخه ففيه حمل ، وان وطئ البيض فعليه درهم. فليس بمناف لما قدمناه لأن الخبر الاول محمول على من ذبح الحمام وهو محل ، والثاني على من ذبحه وهو محرم ، وليس بينهما تناف ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.ص 345

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 345

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٩٧ / ١١٠ — Usul16