No. ١١٩٧ / ١١٠vol. 5 · page 345
tahdhib-6422والذي رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
المحرم إذا اصاب حمامة ففيها شاة ، وان قتل فراخه ففيه حمل ، وان وطئ البيض فعليه درهم. فليس بمناف لما قدمناه لأن الخبر الاول محمول على من ذبح الحمام وهو محل ، والثاني على من ذبحه وهو محرم ، وليس بينهما تناف ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١١٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.ص 345