Usul16

Hadith record

tahdhib-6427

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٠٢ / ١١٥vol. 5 · pages 346-347
tahdhib-6427

موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : ( تناله ايديكم ورماحكم ) . فان كان الحمام من حمام الحرم وقتله في الحرم وهو حلال لزمه القيمة لا غير ، وان كان محرما في الحرم لزمته القيمة والدم ، وان كان محرما في الحل لزمته الكفارة فحسب روى :

الهوامش · 1

[١]سورة المائدة الآية : ٩٧.ص 346

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 346

View original source