موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال :
Show clickable narrator chain
حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت امشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت ابا عبد الله عليهالسلام فقال : عليك الثمن.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 346
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال :
حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت امشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت ابا عبد الله عليهالسلام فقال : عليك الثمن.
وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان اذبحهما فظننت اني بالكوفة ولم اذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنها فقلت : وكم ثمنها؟ فقال : درهم خير من ثمنها. والذي يدل على انه متى كان محرما لزمه دم مضافا إلى ما تقدم ما رواه :
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه قال في محرم ذبح طيرا : ان عليه دم شاة يهريقه ، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن. والذي يدل على انه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما ما رواه :
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 346-347.
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : ( تناله ايديكم ورماحكم ) . فان كان الحمام من حمام الحرم وقتله في الحرم وهو حلال لزمه القيمة لا غير ، وان كان محرما في الحرم لزمته القيمة والدم ، وان كان محرما في الحل لزمته الكفارة فحسب روى :
[١]سورة المائدة الآية : ٩٧.ص 346
[١]سورة المائدة الآية : ٩٧.
[١١٩٩](١٢٠٠) (١٢٠١) (١٢٠٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوت والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧١.