No. ١٢٥٩ / ١٧٢vol. 5 · page 362
tahdhib-6484وعنه عن علي بن رئاب عن بكير بن أعين قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء. فإن لم يكن الصيد معه وكان في منزله جاز له ذلك ولم يكن به بأس ، روى :
الهوامش · 1⌄
[١٢٥٩]الكافي ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوت.ص 362