Usul16

Hadith record

tahdhib-6484

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٥٩ / ١٧٢vol. 5 · page 362
tahdhib-6484

وعنه عن علي بن رئاب عن بكير بن أعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء. فإن لم يكن الصيد معه وكان في منزله جاز له ذلك ولم يكن به بأس ، روى :

الهوامش · 1

[١٢٥٩]الكافي ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوت.ص 362

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 362

View original source