Show clickable narrator chain
في رجل حل في الحرم ورمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم. ومن كان معه شئ من الصيد فليخله عند إحرامه وليخرجه من ملكه ، روى :
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 362
في رجل حل في الحرم ورمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم. ومن كان معه شئ من الصيد فليخله عند إحرامه وليخرجه من ملكه ، روى :
لا يحرم أحد ومعه شي من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.
سألته عن ظبي دخل الحرم قال : لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا )
[١٢٥٨]الفقيه ج ٢ ص ١٧٠.ص 362
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء. فإن لم يكن الصيد معه وكان في منزله جاز له ذلك ولم يكن به بأس ، روى :
[١٢٥٩]الكافي ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوت.ص 362
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 362-363.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال : وما به بأس لا يضره. قال الشيخ رحمهالله : (فان قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة ، ولا يجوز للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز له ان يأكل الجراد البحري إلا انه يلزمه الفداء).
[١٢٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٣٠.ص 362
[١٢٦٠]الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 362
[١]سورة آل عمران الآية : ٩٧.
[١٢٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٣٠.
[١٢٥٨]الفقيه ج ٢ ص ١٧٠.
[١٢٥٩]الكافي ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوت.
[١٢٦٠]الكافي ج ١ ص ٢٧٠.