Usul16

Hadith record

tahdhib-6485

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٦٠ / ١٧٣vol. 5 · pages 362-363
tahdhib-6485
محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن جميل قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال : وما به بأس لا يضره. قال الشيخ رحمه‌الله : (فان قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة ، ولا يجوز للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز له ان يأكل الجراد البحري إلا انه يلزمه الفداء).

الهوامش2

[١٢٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٣٠.ص 362

[١٢٦٠]الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 362

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 362

View original source