Usul16

Hadith record

tahdhib-6513

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٨٨ / ٢٠١vol. 5 · page 370
tahdhib-6513

موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سماك عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تأكل شيئا من الصيد ، وان صاده حلال ، وليس عليك فداء شئ أتيته وانت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ، ولأن الله قد اوجبه عليك فان اصبته وانت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وان اصبته وانت حرام في الحل فعليك القيمة ، وان اصبته وانت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة قيمة ، وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك.

الهوامش · 1

[١٢٨٨]الكافي ج ١ ص ٢٧٠ وفيه إلى قوله (أو عمد).ص 370

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 370

View original source