موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سماك عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا تأكل شيئا من الصيد ، وان صاده حلال ، وليس عليك فداء شئ أتيته وانت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ، ولأن الله قد اوجبه عليك فان اصبته وانت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وان اصبته وانت حرام في الحل فعليك القيمة ، وان اصبته وانت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة قيمة ، وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك.
الهوامش · 1⌄
[١٢٨٨]الكافي ج ١ ص ٢٧٠ وفيه إلى قوله (أو عمد).ص 370