No. ١٢٨٩ / ٢٠٢vol. 5 · page 370
tahdhib-6514وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
الهوامش · 1⌄
[١٢٨٩]الكافي ج ١ ص ٢٧٣.ص 370