Usul16

Hadith record

tahdhib-6514

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٨٩ / ٢٠٢vol. 5 · page 370
tahdhib-6514
وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.

الهوامش1

[١٢٨٩]الكافي ج ١ ص ٢٧٣.ص 370

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 370

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1289 / 202 — Usul16