Usul16

Hadith record

tahdhib-6538

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٣١٣ / ٢٢٦vol. 5 · pages 376-377
tahdhib-6538

وروى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي فقال : إذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه ، وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس به.

الهوامش · 1

[١٣١٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٤ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٧١ وفيه ذيل الحديث.ص 376

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 376

View original source