No. ١٣٩٦ / ٤٢vol. 5 · page 401
tahdhib-6621وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تحج بغير ولي قال : لا بأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها ، وقال : لا تحج المطلقة في عدتها. والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة ذلك ، روى :
الهوامش · 1⌄
[١٣٩٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ وفيه ذيل الحديث بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٤٣.ص 401