Same indexed hadith tahdhib-6618; it ends on this printed page after beginning on pages 400-401.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن المرأة أتحج بغير وليها؟ قال : نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع اخيها المسلم.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 401
Same indexed hadith tahdhib-6618; it ends on this printed page after beginning on pages 400-401.
سألته عن المرأة أتحج بغير وليها؟ قال : نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع اخيها المسلم.
سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل ، اعرفها باسلامها ليس لها محرم قال : فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن ، ثم تلا هذه الآية : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )
[١٣٩٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٨.ص 401
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تحج بغير ولي قال : لا بأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها ، وقال : لا تحج المطلقة في عدتها. والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة ذلك ، روى :
[١٣٩٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ وفيه ذيل الحديث بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٤٣.ص 401
في التي يموت عنها زوجها : تخرج إلى الحج
[١٣٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ص 401
[١]سورة التوبة الآية : ٧٢.
[١٣٩٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٨.
[١٣٩٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ وفيه ذيل الحديث بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٤٣.
[١٣٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ ((٥١) التهذيب ج ٥)