Usul16

Hadith record

tahdhib-6624

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٣٩٩ / ٤٥vol. 5 · page 402
tahdhib-6624
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال : ان كانت صرورة حجت في عدتها ، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. فاما عدة المتوفى عنها زوجها فانه يجوز لها الخروج فيها ، وقد قدمنا ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش1

[١٣٩٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨.ص 402

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 402

View original source