Show clickable narrator chain
المطلقة تحج في عدتها. فالمراد به إذا كان حجها حجة الاسلام ، فإذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها ان تخرج في العدة حسب ما قدمناه ، يدل على هذا ما رواه :
الهوامش1
[١٣٩٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.ص 402
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 402
المطلقة تحج في عدتها. فالمراد به إذا كان حجها حجة الاسلام ، فإذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها ان تخرج في العدة حسب ما قدمناه ، يدل على هذا ما رواه :
[١٣٩٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.ص 402
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال : ان كانت صرورة حجت في عدتها ، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. فاما عدة المتوفى عنها زوجها فانه يجوز لها الخروج فيها ، وقد قدمنا ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
[١٣٩٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨.ص 402
سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : تحج وان كانت في عدتها.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المتوفى عنها زوجها تحج؟ قال : نعم. قال الشيخ رحمهالله : (وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه فليركب ولا شيئ عليه).
[١٤٠١]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.ص 402
[١٣٩٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.
[١٣٩٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨.
[١٤٠١]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.