محمد بن الحسن الصفار قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال اعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه؟ قال : لصاحب الدين سعر يومه الذي اعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع عليهالسلام : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام أن شاء الله قال : وكتبت إلى الرجل استأجر اجيرا ليعمل له بناءا أو غيره من الاعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم اعطاه أو بسعره يوم حسابه؟ فوقع عليهالسلام : يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.
الهوامش · 1⌄
[١]ليس في التذكرة لفظة ـ قال ـ كما هو المناسبص 196