Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن غلام لي كنت اذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد اعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ان بعته لزمك ما عليه وان اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 196
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن غلام لي كنت اذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد اعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ان بعته لزمك ما عليه وان اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.
كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال اعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه؟ قال : لصاحب الدين سعر يومه الذي اعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع عليهالسلام : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام أن شاء الله قال : وكتبت إلى الرجل استأجر اجيرا ليعمل له بناءا أو غيره من الاعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم اعطاه أو بسعره يوم حسابه؟ فوقع عليهالسلام : يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.
[١]ليس في التذكرة لفظة ـ قال ـ كما هو المناسبص 196
ان عليا عليهالسلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
[٤٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١١ الكافي ج ١ ص ٤١٧ بتفاوتص 196
[٤٣٣]الاستبصار ج ٣ ص ٤٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩ ضمن حديثص 196
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 196-197.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : يكون لي على الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى اقضيك فابيعه اياه ثم اشتريه منه واقبض مالي؟ قال : لا بأس.
[٤٣٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ بتفاوتص 196
[٤٣٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٧ص 196
[١]ليس في التذكرة لفظة ـ قال ـ كما هو المناسب
[٤٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١١ الكافي ج ١ ص ٤١٧ بتفاوت
[٤٣٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ بتفاوت
[٤٣٣]الاستبصار ج ٣ ص ٤٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩ ضمن حديث
[٤٣٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٧