Usul16

Hadith record

tahdhib-7420

تهذيب الأحكام

٨١ ـ باب الديون واحكامها

No. ٤٣٤ / ٥٩vol. 6 · pages 196-197
tahdhib-7420
أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل عن عمار عن ابي بكر الحضرمي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : يكون لي على الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى اقضيك فابيعه اياه ثم اشتريه منه واقبض مالي؟ قال : لا بأس.

الهوامش2

[٤٣٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ بتفاوتص 196

[٤٣٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٧ص 196

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 196

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 434 / 59 — Usul16