Usul16

Hadith record

tahdhib-7430

تهذيب الأحكام

٨١ ـ باب الديون واحكامها

No. ٤٤٤ / ٦٩vol. 6 · pages 199-200
tahdhib-7430

الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانة العبد في حياة سيده في تجارة فان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال : ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يديه من المتاع والمال إلا ان يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يديه للورثة ، فان ابوا كان العبد وما في يديه للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يديه عن اموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا ، وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 199

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٤٤ / ٦٩ — Usul16