Same indexed hadith tahdhib-7428; it ends on this printed page after beginning on pages 198-199.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قضى علي عليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فأقر احد الورثة بدين على أبيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله ، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة بأخ أو اخت انما يلزمه في حصته ، وقال على عليهالسلام : من اقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فان اقر اثنان فكذلك إلا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
الهوامش2
[٤٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ٧ص 198
[٤٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧ بدون الذيل الفقيه ج ٣ ص ١١٧ص 198