No. ٦٤٣ / ٤٨vol. 6 · pages 250-251
tahdhib-7627محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام
Show clickable narrator chain
أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا مال لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل ان يعتق وقال علي عليهالسلام : وان اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام إذا لم يردها الحاكم محمول على انه إذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لاجل العبودية وقوله عليهالسلام : ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته. محمول على انه إذا اعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.
الهوامش · 1⌄
[٦٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٨ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ٢٨ص 250