Same indexed hadith tahdhib-7623; it ends on this printed page after beginning on pages 249-250.
Show complete hadith text
وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام وحماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابي عبد الله عليهالسلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال :
Show clickable narrator chain
إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير : والا فلا تجوز. وألوجه في الجمع بين هذه الاخبار احد شيئين : اما ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين عليهالسلام على ما بيناه والوجه الآخر : ان نحملها على ان شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم ، فاما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وابي بصير من ان شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في الشهادة على الطلاق انما هو لضرب من التقية. لانا نبين فيما بعد إن شاء الله ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق والذي يكشف عما ذكرناه.
الهوامش · 1⌄
[٦٣٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٩ بتفاوت يسيرص 249