No. ٦٤٤ / ٤٩vol. 6 · page 251
tahdhib-7628علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ايوب الخزاز قال :
Show clickable narrator chain
سألت اسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين قال : قلت : أيجوز أمره؟ قال فقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.