Same indexed hadith tahdhib-7627; it ends on this printed page after beginning on pages 250-251.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا مال لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل ان يعتق وقال علي عليهالسلام : وان اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام إذا لم يردها الحاكم محمول على انه إذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لاجل العبودية وقوله عليهالسلام : ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته. محمول على انه إذا اعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.
الهوامش1
[٦٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٨ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ٢٨ص 250