No. ٦٦٤ / ٦٩vol. 6 · page 255
وعنه عن اسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة الاصم في القتل قال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني.
الهوامش1
[٦٦٤]الكافي ج ٣ ص ٣٥٥ص 255
tahdhib-7647
تهذيب الأحكام
٩١ ـ باب البينات
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة الاصم في القتل قال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني.
[٦٦٤]الكافي ج ٣ ص ٣٥٥ص 255
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 255