Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة الاصم في القتل قال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني.
الهوامش1
[٦٦٤]الكافي ج ٣ ص ٣٥٥ص 255
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 255
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة الاصم في القتل قال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني.
[٦٦٤]الكافي ج ٣ ص ٣٥٥ص 255
لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فاما ان كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون إليها.
[١]الظاهر ان الصواب (أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد في غير هذا الباب كما في الوصاياص 255
[٦٦٥](٦٦٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ص 255
كتبت إلى الفقيه عليهالسلام في رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أولا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليهالسلام تتنقب وتظهر للشهود ان شاء الله.
انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 255-256.
انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.
[٦٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٤١ص 255
[١]الظاهر ان الصواب (أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد في غير هذا الباب كما في الوصايا
[٦٦٤]الكافي ج ٣ ص ٣٥٥
[٦٦٥](٦٦٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥٥
[٦٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٤١