وعنه عن اسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة الاصم في القتل قال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني.
الهوامش · 1⌄
[٦٦٤]الكافي ج ٣ ص ٣٥٥ص 255
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 255
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
وعنه عن اسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة الاصم في القتل قال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني.
[٦٦٤]الكافي ج ٣ ص ٣٥٥ص 255
أحمد بن محمد عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين عن ابي الحسن الاول عليهالسلام قال :
لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فاما ان كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون إليها.
[١]الظاهر ان الصواب (أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد في غير هذا الباب كما في الوصاياص 255
[٦٦٥](٦٦٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ص 255
محمد بن الحسن الصفار قال :
كتبت إلى الفقيه عليهالسلام في رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أولا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليهالسلام تتنقب وتظهر للشهود ان شاء الله.
الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهمالسلام
انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 255-256.
عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام عن علي عليهالسلام
انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.
[٦٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٤١ص 255
[١]الظاهر ان الصواب (أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد في غير هذا الباب كما في الوصايا
[٦٦٤]الكافي ج ٣ ص ٣٥٥
[٦٦٥](٦٦٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥٥
[٦٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٤١