Usul16

Hadith record

tahdhib-7648

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٦٦٥ / ٧٠vol. 6 · page 255
tahdhib-7648

أحمد بن محمد عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فاما ان كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون إليها.

الهوامش · 2

[١]الظاهر ان الصواب (أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد في غير هذا الباب كما في الوصاياص 255

[٦٦٥](٦٦٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ص 255

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 255

View original source