Usul16

Hadith record

tahdhib-7651

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٦٦٨ / ٧٣vol. 6 · pages 255-256
tahdhib-7651

عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.

الهوامش · 1

[٦٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٤١ص 255

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 255

View original source