No. ٦٦٨ / ٧٣vol. 6 · pages 255-256
عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام عن علي عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.
الهوامش1
[٦٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٤١ص 255