Usul16

Hadith record

tahdhib-7675

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٦٩٢ / ٩٧vol. 6 · page 261
tahdhib-7675

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطعت يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده وانما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر.

الهوامش · 1

[٦٩٢]الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ص 261

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 261

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٦٩٢ / ٩٧ — Usul16