Usul16

Hadith record

tahdhib-7678

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٦٩٥ / ١٠٠vol. 6 · pages 261-262
tahdhib-7678

علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني وعن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي ان اشهد انه له؟ قال : نعم فقال الرجل : اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره!؟ فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك؟! ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.

الهوامش · 1

[٦٩٥]الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ج ٣ ص ٣١ص 261

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 261

View original source