Usul16

Hadith record

tahdhib-806

تهذيب الأحكام

١٢ ـ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.

No. ٨١١ / ٩٨vol. 1 · page 276
tahdhib-806

ما أخبرني به الشيخ ايده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى ، والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابراهيم بن ميمون قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال : ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وان كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه. ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه ايضا ووجب عليه غسله منه بالماء). فالاصل فيه ان الميت نجس بلا خلاف وإذا لاقى الثوب نجاسة فيجب تطهيره ليكون على يقين من دخول الصلاة بطهارة الثوب ، ويدل عليه ايضا.

الهوامش · 1

[٨١١](٨١١) الكافي ج ١ ص ١٩.ص 276

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 276

View original source