Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال : ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وان كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه. ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه ايضا ووجب عليه غسله منه بالماء). فالاصل فيه ان الميت نجس بلا خلاف وإذا لاقى الثوب نجاسة فيجب تطهيره ليكون على يقين من دخول الصلاة بطهارة الثوب ، ويدل عليه ايضا.
الهوامش1
[٨١١](٨١١) الكافي ج ١ ص ١٩.ص 276