Usul16

Hadith record

tahdhib-811

تهذيب الأحكام

١٢ ـ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.

No. ٨١٦ / ١٠٣vol. 1 · pages 277-278
tahdhib-811

ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته هل يجوز ان يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال : لا يضره ولكن يغسل يده. ثم قال ايده الله تعالى : (وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار كالزنبور والذباب والجراد والخنافس وبنات وردان إذا اصاب يد الانسان أو جسده أو ثيابه لم ينجس بذلك ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها وكذلك ان وقع في طعامه أو شرابه لم يفسده وكان له استعماله بالاكل والشرب والطهارة مما وقع فيه من الماء). فقد مضى بيان ذلك فيما مضى وفيه كفاية إن شاء الله. ثم قال أيده الله تعالى : (والخمر ونبيذ التمر وكل شراب مسكر نجس إذا أصاب ثوب الانسان شئ منه قل ذلك أم كثر لم يجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء) فالذي يدل على ذلك قوله تعالى : « إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » فاطلق عليه اسم الرجاسة والرجس هو النجس بلا خلاف فإذا ثبت انه نجس فيجب ازالته ثم قال : (فاجتنبوه) فامر باجتناب ذلك على كل حال وظاهر أمر الله تعالى على الوجوب واجتناب ما يتناول اللفظ على كل وجه ، ويدل عليه ايضا من جهة الخبر.

الهوامش · 2

[٨١٦]الكافي ج ١ ص ١٩.ص 277

[١]المائدة : ٩٣.ص 278

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 277

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٨١٦ / ١٠٣ — Usul16