Show clickable narrator chain
سألته عن مس عظم الميت قال : إذا جاز سنة فليس به بأس.
الهوامش1
[٨١٤](٨١٤) (٨١٥) الاستبصار ج ١ ص ١٩٢ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٣.ص 277
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 277
سألته عن مس عظم الميت قال : إذا جاز سنة فليس به بأس.
[٨١٤](٨١٤) (٨١٥) الاستبصار ج ١ ص ١٩٢ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٣.ص 277
سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت فقال : ينضحه بالماء يصلي فيه ولا بأس. ثم قال الشيخ ايده الله تعالى : (وإذا مس الانسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه الغسل لذلك كما قدمناه). فقد مضى فيما تقدم شرحه فلا وجه لاعادته. ثم قال أيده الله تعالى : (وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه اكثر من غسل ما مسه من الميتة ولم يجب عليه غسل كما يجب على من مس الميت من الناس). يدل على ذلك
[٨١٦]الكافي ج ١ ص ١٩.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 277-278.
سألته هل يجوز ان يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال : لا يضره ولكن يغسل يده. ثم قال ايده الله تعالى : (وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار كالزنبور والذباب والجراد والخنافس وبنات وردان إذا اصاب يد الانسان أو جسده أو ثيابه لم ينجس بذلك ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها وكذلك ان وقع في طعامه أو شرابه لم يفسده وكان له استعماله بالاكل والشرب والطهارة مما وقع فيه من الماء). فقد مضى بيان ذلك فيما مضى وفيه كفاية إن شاء الله. ثم قال أيده الله تعالى : (والخمر ونبيذ التمر وكل شراب مسكر نجس إذا أصاب ثوب الانسان شئ منه قل ذلك أم كثر لم يجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء) فالذي يدل على ذلك قوله تعالى : « إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » فاطلق عليه اسم الرجاسة والرجس هو النجس بلا خلاف فإذا ثبت انه نجس فيجب ازالته ثم قال : (فاجتنبوه) فامر باجتناب ذلك على كل حال وظاهر أمر الله تعالى على الوجوب واجتناب ما يتناول اللفظ على كل وجه ، ويدل عليه ايضا من جهة الخبر.
[٨١٦]الكافي ج ١ ص ١٩.ص 277
[١]المائدة : ٩٣.ص 278