No. ١٢٢ / ١٠vol. 7 · page 28
علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا انه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه؟ قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس به ، قلت : ارأيت ان أوفانى بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم ما أحسن ذلك.
الهوامش1
[١٢٠]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥ص 28