Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال : لا بأس به.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 28
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال : لا بأس به.
كنا عند ابى عبد الله عليهالسلام فدخل معتب فقال : بالباب رجلان فقال : ادخلهما فدخلا فقال احدهما ، انى رجل قصاب واني ابيع المسوكقبل ان اذبح الغنم قال : ليس به بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا.
[١]الملك : بالفتح الجلد والجمع مسوك كفلس وفلوس.ص 28
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال : لا بأس.
[١١٨](١١٩) الكافي ج ١ ص ٣٨٦ص 28
سألت ابا عبد الله عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى اجل معلوم قال : لا باس به.
[١٢١](١٢٢) الكافي ج ١ ص ٣٨١ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ بتفاوتص 28
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا انه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه؟ قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس به ، قلت : ارأيت ان أوفانى بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم ما أحسن ذلك.
[١٢٠]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥ص 28
[١]الملك : بالفتح الجلد والجمع مسوك كفلس وفلوس.
[١١٨](١١٩) الكافي ج ١ ص ٣٨٦
[١٢٠]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥
[١٢١](١٢٢) الكافي ج ١ ص ٣٨١ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ بتفاوت