No. ١٦٤ / ٥٢vol. 7 · page 39
tahdhib-8348الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال : لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال : كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوجفاتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.
الهوامش · 2⌄
[١]الطسوج : كنتور الناحية والجهة.ص 39
[١٦٢]الفقيه ج ٣ ص ١٣٢ص 39