Usul16

Hadith record

tahdhib-8348

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب بيع المضمون

No. ١٦٤ / ٥٢vol. 7 · page 39
tahdhib-8348

الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال : لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال : كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوجفاتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.

الهوامش · 2

[١]الطسوج : كنتور الناحية والجهة.ص 39

[١٦٢]الفقيه ج ٣ ص ١٣٢ص 39

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 39

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٦٤ / ٥٢ — Usul16