Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال : لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا عليه.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 39
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال : لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا عليه.
الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وان لم يسم له قرية بعينها اعطاه من حيث شاء.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال : لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال : كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوجفاتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.
[١]الطسوج : كنتور الناحية والجهة.ص 39
[١٦٢]الفقيه ج ٣ ص ١٣٢ص 39
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال : اني لاحب ان تفي له ، كما انه ان كان فيه فضل اخذته.
[١٦٣]الفقيه ج ٢ ص ٣٨١ص 39
[١٦٥]الفقيه ج ٣ ص ١٢٩ص 39
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن
[١٦٤]الفقيه ج ٣ ص ١٣١ص 39
[١]الطسوج : كنتور الناحية والجهة.
[١٦٢]الفقيه ج ٣ ص ١٣٢
[١٦٣]الفقيه ج ٢ ص ٣٨١
[١٦٤]الفقيه ج ٣ ص ١٣١
[١٦٥]الفقيه ج ٣ ص ١٢٩
[١٦٦]الكافي چ ١ ص ٣٨٠ الفقيه ص ١٣٢